______________________________________________________
عليك ... » (١). وبها يخرج عما دل على نفي الإعادة في الجاهل ، سواء اكان دالا على حكم المقام بالإطلاق أم بالأولوية.
نعم يعارضها ما عن مستطرفات السرائر من رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتم صلاتك ، فاذا انصرفت فاغسله. قال (ع) : وان كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » (٢). وموثقة ابن سرحان عنه (ع) : « في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما. قال (ع) : يتم » (٣). لكن الجمع العرفي بينها يقتضي حمل الأخيرتين على صورة ما لو احتمل وقوع النجاسة في الأثناء حين الرؤية ، كما تشير إليه الفقرة الثانية من صحيح زرارة المتقدم. مضافاً الى أن ظاهرهما جواز الإتمام بلا تبديل ولا تطهير وهو مما لم يقل به أحد.
هذا والمشهور تخصيص وجوب الإعادة بما إذا لم يمكن نزع الثوب أو تطهيره أو تبديله ، وإلا فعل ذلك وأنتم صلاته ، حملا للنصوص الأول على الأول ، والأخيرة على الأخير ، بشهادة حسن بن مسلم : « قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة. قال (ع) : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ... » (٤) ، فيقيد بمنطوق الشرطية الأولى ـ الدالة على صحة الصلاة مع إمكان الطرح ـ الروايات الأول وبمفهومها ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.