سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها [١]
______________________________________________________
فليس بشيء إلا ما تحقق ، فان حققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ، إن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذ كان جنباً أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد. فاعمل على ذلك إن شاء الله » (١).
لكن يشكل : بأن ذيله وإن كان صريحاً في التفصيل بين الوقت وخارجه ، لكنه غير ظاهر في الناسي ، ومورده وان كان هو الناسي ، لكنه لا يظهر منه كون الذيل حكما له ، لما فيه من الاضطراب في المتن ، فان ظاهر صدره أن الخلل كان من الوضوء ، لا من مجرد النجاسة ، وذيله ظاهر في كون الخلل من جهة النجاسة ، ومع هذا الاضطراب لا يحصل الوثوق النوعي بعدم طروء الخلل من جهة الزيادة أو النقيصة. بل قيل : إنه يشبه أن يكون وقع فيه غلط من النساخ. وحينئذ يشكل الاعتماد عليه في الشهادة على التفصيل المذكور.
[١] ففي صحيح ابن سنان في الدم : « وان كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ، ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » (٢). ومثله في ذلك صحيح ابن جعفر (ع) (٣) ، وخبره (٤) الواردان في ناسي الاستنجاء. ويمكن أيضاً استفادته مما دل على الإعادة في
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.