أو القضاء [١] مطلقا ،
______________________________________________________
هذا وربما نسب إلى الشيخ القول بالصحة ونفي الإعادة ، وظاهر المعتبر الميل اليه ، وفي المدارك الجزم به ، ووافقه عليه غيره. لصحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه ، فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثمَّ يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال (ع) : لا يعيد. قد مضت الصلاة وكتبت له » (١) ، ونحوه جملة واردة في ناسي الاستنجاء (٢) ، فان مقتضى الجمع العرفي حمل النصوص السابقة على الاستحباب ، كما تقدم نظيره.
ويشكل بإباء تلك النصوص عن الحمل على ذلك ، كما يظهر من ملاحظة التعليل في الموثق ، إذ العقوبة لا تكون بالأمر الاستحبابي. وكذا التفصيل بين الجاهل والناسي ، فإنه لا يناسب الاستحباب أيضاً ، إذ الجاهل أيضاً تستحب له الإعادة كما تقدم. وإعمال قواعد التعارض بينها يوجب الأخذ بالنصوص السابقة ، لأنها أصح سنداً وأشهر مضموناً. وكأنه لذلك قال في محكي التهذيب : « إن رواية العلاء شاذة لا تعارض الأخبار التي ذكرناها ».
[١] وعن الشيخ في الاستبصار ، والفاضل في بعض كتبه ، نفيه. حملا لنصوص نفي الإعادة عليه ، بشهادة صحيح ابن مهزيار : « كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول ، لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ، ثمَّ نسي أن يغسله ، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثمَّ توضأ وضوء الصلاة فصلى. فأجاب بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، وباب : ١٠ من أبواب أحكام الخلوة.