______________________________________________________
خيراً » بضميمة الإجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة ، ومما في خبر جابر عن أبي جعفر (ع) : « شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتاً إذا سئل عنها فعدلت » (١) ، وما في رواية علقمة « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر » (٢) ـ بالفحوى ، أو بضميمة عدم الفصل بين الفسق والعدالة. هذا وفي اعتبار حصول الوثوق بصدقها ، أو الظن به ، أو عدم الظن بالخلاف ، أو عدم اعتبار شيء من ذلك ، وجوه مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في إثبات الحجية وعدم انصرافه إلى شيء من ذلك ، وعدمه. والظاهر عدم الفرق بين الشهادة الفعلية والقولية.
الثالث : حسن الظاهر. ويشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها (٣) مثل ما في صحيح ابن أبي يعفور من قوله (ع) : « والدلالة على ذلك ... » وما في رواية علقمة، وما في رواية أحمد بن عامر الطائي وما في رواية ابن سنان، وغيرها. ومقتضى إطلاقها حجية حسن الظاهر وان لم يفد الظن بل وان كان الظن على خلافه. لكن يجب تقييدها بما في مرسل يونس من قول الصادق (ع) : « فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » (٤). وإرساله لا يقدح بعد كون المرسل من أصحاب الإجماع ، ورواية المشايخ الثلاثة ـ قدسسرهم ـ له في كتبهم بأسانيد مختلفة ، وفيهم جماعة من الأعاظم ، كأحمد بن محمد ابن عيسى ، وعلي بن إبراهيم وغيرهما ، واعتماد المشهور عليه في بعض
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من كتاب الشهادات حديث : ٣٩.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من كتاب الشهادات حديث : ١٣.
(٣) في شرح المسألة السابقة.
(٤) الوسائل باب : ٤١ من كتاب الشهادات حديث : ٣.