الآخر فدم واحد [١] والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين [٢]. نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر التعدد [٣] ، وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة. كما أنه لو وصل الى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي ، يحكم عليه بالتعدد [٤] وان لم يكن طبقتين.
______________________________________________________
[١] كما هو الأشهر. وعن الذكرى والبيان : أنه اثنان. وربما يفصل بين الصفيق فالثاني ، والرقيق فالأول ، والمراد من الوحدة في كلامهم ليس وحدة الوجود ، إذ لا مجال لتوهم كون الدم المتفشي الى الجانب الآخر وجودين بل المراد أن ظاهر نصوص التقدير ملاحظة السطح الظاهر ، فإذا تفشي كان له سطحان ظاهران ، فيكون مجموعهما ملحوظاً للتقدير المعفو عنه ، فاذا زاد عن ذلك لم يكن موضوعاً للعفو. ولكنه مشكل ، إذ الدم لا بد أن يكون له سطوح متعددة ، غاية الأمر قد يظهر السطح على ظاهر الثوب ، وقد لا يظهر فيكون في عمقه ، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في الحكم فإذاً الأول أقوى.
[٢] للإطلاق. وتأمل فيه في الجواهر. وكأنه لاحتمال الانصراف الى الوجه الملاقي له أولا. ولكنه ممنوع.
[٣] هذا يتم مع انفصال الطبقات بعضها عن بعض الموجب لتعددها عرفاً ، إذ لا أقل من الشك في شمول أدلة العفو له الموجب للرجوع الى عموم المنع. أما مع الاتصال ـ كالملبد ـ فلا يبعد عدم الضم ، للإطلاق.
[٤] لظهور النص في وجوب ملاحظة المجموع في مثله ، لصدق أن فيه نقط الدم المذكور في صحيحة ابن أبي يعفور (١) لا أقل من الشك الموجب للرجوع الى عموم المنع. نعم يشكل ذلك لو تفشي إلى الجانب
__________________
(١) تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم.