إذا شك في أنه بقدر الدرهم ، أو أقل فالأحوط عدم العفو [١]
______________________________________________________
من عدم جريان الأصل في الفرد المردد. بل قد يستشكل في جريان أصالة الحل المذكورة : بأن حلية الحيوان المأخوذة شرطا في صحة الصلاة في بعض أجزائه هي الحلية الواقعية ، ولا يجدي في إحرازها أصالة الحل الثابتة حال الشك ، فان مفادها مجرد الترخيص الظاهري بلا نظر الى إثبات آثار الحلية الواقعية ، كما ذكره استاذنا الأعظم [ ره ] لكنه يندفع : بأنه خلاف ظاهر دليل أصالة الحل. فان ظاهره إثبات الحلية المشكوكة حال الشك ، وليس الحلية المشكوكة إلا الحلية الواقعية [ وان شئت قلت ] : ظاهر قوله (ع) : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » (١) وقوله (ع) : « كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام » (٢) هو جعل الحلية المقابلة للحرمة المحتملة ، وليس المقابل للحرمة المحتملة إلا الحلية الواقعية.
نعم هنا إشكال آخر وهو أن جواز الصلاة وعدمه ليس من آثار الحلية الواقعية وعدمها بل من آثار الأصناف الخاصة التي لوحظت موضوعا للحلية والحرمة ، فالمراد من قوله (ع). « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه » (٣) الأصناف الخاصة من الحيوان ، وحرمة الأكل لوحظت مرآة إلى تلك الأصناف ، لا موضوعا للمانعية ، فأصالة الحل لا تجدي في إثبات جواز الصلاة في اجزائه. ولكنه يندفع ـ أيضا ـ : بأنه خلاف الظاهر ولعله يأتي التعرض لذلك في لباس المصلي إن شاء الله.
[١] لا يظهر الفرق بين هذا الفرض وما قبله ، في جريان أصالة
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٧.