______________________________________________________
هذا والذي ينبغي أن يقال : إن الكلام في المسألة يقع في أمور : الأول : أنه يجب إيقاع الغسل في النهار [ إما ] لأن اليوم ظاهر فيه ولا ينافيه الاكتفاء بالغسل الواحد له ، ولليل ، لأن ذلك كان بقرينة عدم التعرض لليل ، لا لظهور اليوم فيما يعمه والليل ، كما في المنتهى. [ وإما ] لإجمال اليوم الموجب لحمله على النهار ، لأنه القدر المتيقن في جواز الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل. ومن ذلك يظهر ضعف ما جزم به في الجواهر في أول كلامه ، من أن المراد باليوم ما يشمل الليل ، وان تأمل فيه بعد ذلك.
الثاني : ان ظاهر الرواية أن الغسل المذكور شرطاً في الرواية ملحوظ من حيث كونه يترتب عليه الطهارة في الجملة ، سواء أبقيت الى حال الصلاة أم لا ، وليس المراد منه شرطية الطهارة حال الصلاة ، وان كان هو الظاهر منه في غيره من الموارد ، فان الظاهر من قول القائل : « اغسل ثوبك وصل » اعتبار الطهارة حال الصلاة ، ولا يكفي في امتثاله مجرد الغسل ، وان تنجس قبل الصلاة ، وهذا بخلاف المقام ، فان الظاهر أن المراد منه مجرد حصول طهارة الثوب في الجملة. والظاهر أن ما ذكرنا مما لا إشكال فيه عندهم. نعم في المدارك وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل مع الإمكان. لكنه غير محل الكلام ، لظهوره في صحة الصلاة ولو مع نجاسة الثوب إذا بادرت إلى الصلاة فيه. وكيف كان فظاهره الاجتزاء بالغسل وان تنجس قبل الصلاة. وكأن الوجه في الفرق بين المقام وغيره مما كان ظاهر الأمر بالغسل فيه اعتبار الطهارة حال الصلاة : أن المقام مقام تخفيف ورفع اليد عن اعتبار الطهارة.
الثالث : ان الغسل المذكور هل هو شرط في جميع صلوات اليوم أو شرط لواحدة منها على التخيير؟ يتعين البناء على الأول. إما لأنه الظاهر أو لأن الرواية مجملة فيقتصر في الخروج عن القواعد الأولية المقتضية لشرطية