______________________________________________________
لعدم توثيق عبد الرحيم ، ولا سعدان بن مسلم الراوي عنه ، كما اعترف بذلك جماعة ممن نسب إليهم القول المذكور ، فاعتمدوا على قاعدة الحرج دونها ، منهم العلامة ، والشهيد في المنتهى ، والذكرى والدروس ، وان أمكنت مناقشتهم. أولا : من جهة أن الحرج لا يطرد في جميع فروع المسألة. وثانيا : من جهة إمكان استفادة وثوق الرجلين المذكورين من القرائن كاعتماد جماعة من أصحاب الإجماع ـ ومنهم صفوان ومحمد بن أبي عمير ـ على الأول منهما ، وكثير من الأجلاء والأعيان عليهما جميعاً. نعم هي قاصرة الدلالة ، لعدم التصريح بكون البلل بولا ، وعدم اشتمالها على الأمر بغسل الثوب ، ولا على التقييد بوحدة الثوب كما يدعيه مدعي الإلحاق. والحمد لله رب العالمين.