|
وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والاعلمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا |
|
٦١ |
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو اكثر |
٤٦ |
تحقيق مفهوم العدالة ، وانها من الملكات المبنية على الاختلاف في في الشدة والضعف وتحقيق ما يفتبر من مراتبها في المقام ، وانه لا يجوز ترتيب احكامها مع صدور المعصية الابعد التوبة |
|
٦٢ |
اذا تبدل راي المجتهد لا يجوز للمقلد العمل على رايه الاول ، وكذا لوتوقف عن الفتوى |
٥٤ |
طرف ثبوت العدالة |
|
٦٤ |
اذا تساوي المجتهدان في العلم تخير بينها. مع الكلام في التبعين في تقليد كل منها |
٥٧ |
اذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه |
|
٦٥ |
اذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى الى الاعلم فصار غيره اعلم منه |
٥٧ |
اذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد |
|
٦٦ |
اذا قلد مجتهدا بتخيل انه زيد فبان عمرا |
٥٨ |
اذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد |
|
٦٦ |
طرق معرفة فتوى المجتهد |
٥٨ |
يجب العلم باحكام العبادات ، ويكفي العلم الاجمالي |
|
٦٧ |
اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى وجب العدول عنه |
٥٨ |
يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء |
|
٦٧ |
اذا تردد الاعلم بين شخصين |
٥٩ |
التقليد في الاحكام غير الالزامية |
|
٦٧ |
اذا شك في موت المجتهد او تبدل راية او سقوط عن اهلية التقليد يحوز له البقاء حتى يتبن الحال |
|
|
|
٦٨ |
اذا عمل بلا تقليد ثم شك في صحة تقليد |
|
|
|
٦٩ |
اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع |