[ مسألة ٣٠ ] : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه ، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب [١]. وإذا علم أنه ليس بواجب ، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
______________________________________________________
الوجوب ، وللعبد حجة على نفي الحرمة. ولو أفتى بالحرمة مع احتمال الوجوب كان الأمر بالعكس. وربما لا تكون الفتوى حجة للمكلف ولا عليه ، كما لو أفتى بالإباحة مع العلم بانتفاء الوجوب والحرمة ، فإن مثل هذه الفتوى لا يصح اعتبار الحجية لها لا للمولى ولا للعبد. هذا كله بلحاظ العمل ، وأما بلحاظ التشريع فيصح اعتبار الحجية لها على أن تكون حجة للعبد في جواز اعتقاد الإباحة ، إذ لولاها كان اعتقاد الإباحة تشريعاً محرما.
وحينئذ نقول : يجب التقليد في جميع الأحكام ـ إلزامية كانت أم غيرها ـ من حيث جواز الالتزام بها ونفي التشريع. وأما من حيث العمل فان لم تكن الفتوى حجة على العبد ولا له لم يجب التقليد ، وان كانت حجة له ـ سواء أكانت حجة عليه أم لا ـ يجب التقليد ، سواء اكان هو الالتزام أم العمل ، اعتماداً على الفتوى ، لتوقف الأمن من العقاب عليه. وان كانت الفتوى حجة عليه لا غير لم يجب التقليد ، إذ لا أثر له في الأمن من العقاب ، لكون المفروض عدم كون الفتوى حجة له. وان شئت قلت : إذا كان مفاد الفتوى مطابقاً للاحتياط المطلق لا يجب التقليد لأنه لغو. وان كان مفادها مخالفا للاحتياط المطلق أو للاحتياط من وجه يجب التقليد. وان لم يكن المورد من موارد الاحتياط لا يجب التقليد ، لأنه لغو أيضا. فلاحظ وتأمل.
[١] الحكم المذكور مبني على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من