٥٢٤ |
الكلام في حرمة سقي المسكرات والاعيان النجسة والمتنجسة للاطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب الى استعمال الغير للنجس ، واعلامه بالنجاسة |
|
٥٤٢ |
ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة |
|
فصل في الصلاة في النجس |
|
٥٤١ |
الكلام فيما لوانحصر ثوبه في النجس |
٥٢٧ |
اذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته |
|
٥٤٩ |
لو علم إجمالا بنجاسة احد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة |
٥٢٧ |
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة |
|
٥٥٠ |
( تنبيه ) : في ان التزاحم بين اجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية |
٥٢٩ |
اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية |
|
٥٥٠ |
لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين او يصلي في الطاهر؟ |
٥٣٢ |
اذا التفت الى النجاسة في اثناء الصلاة |
|
٥٥١ |
لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وان احتمل كون النجس اكثر من واحد |
٥٣٧ |
اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته |
|
٥٥٢ |
اذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن الا من تطهير احدهما |
٥٤٠ |
ناسي الحكم كالجاهل به |
|
٥٥٣ |
اذا عجز عن ازالة النجاسة وتمكن من تقليلها او تخفيفها |
٥٤٠ |
اذا تنجس ثوبه فطهره أوقامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة |
|
٥٥٣ |
اذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث هل تجب الاعادة على من صلى في النجس الظطراراثم تمكن من الطاهر؟ |
٥٤١ |
اذا اعتقد خطا ان الدم لم يصبه او اعتقد خطا أن الدم لم يصبه او اعتقد انه من القسم الطاهر او اعتقد انه بالقدر الذي يعفي عنه فصلى فيه |
|
|
|
٥٤٢ |
لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة |
|
|
|