٥٧٥ |
اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، اوشك في انه اقل من الدرهم |
|
|
لاتتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة |
٥٧٧ |
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور |
|
٥٨٦ |
حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به |
٥٧٨ |
اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟ |
|
٥٨٦ |
( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة |
٥٧٨ |
اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا |
|
٥٨٧ |
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم |
٥٧٨ |
اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟ |
|
٥٩٠ |
يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها |
٥٧٩ |
( الثالث ) : مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة |
|
٥٩٠ |
هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟ |
٥٨١ |
يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة |
|
٥٩١ |
هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله. |
٥٨٢ |
( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي |
|
٥٩١ |
( السادس ) : كل نجاسة في حال الاضطرار |