وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس [١].
______________________________________________________
من غير المجتهد لا من المجتهد الفاقد لبقية الشرائط. بل يشكل اقتضاؤه الحرمة في غير المجتهد إذا كانت فتواه تطابق فتوى مرجعه في العمل ، لأن حجية فتواه كافية في صدق العلم بالحكم ، فالفتوى ـ اعتماداً عليها ـ قول على الله بعلم. نعم لو اعتمد على رأيه الناقص ، كان تشريعاً منه في حجية رأيه ، فيكون به آثما ، لا أنه قول بغير علم.
وإما لأنها إغواء وإضلال ، لأن تكليف المفتي له لزوم العمل بغيرها. ولكنه يشكل [ أولا ] : بأنه لا يتم ذلك مع موافقتها لفتوى الجامع للشرائط. [ وثانياً ] : بأن المفتي إذا كان عالماً بالحكم ولو من جهة قيام الحجة عنده عليه تكون الفتوى موافقة لما دل على وجوب الاعلام ، وعدم الحجية لا ينافي ذلك. نظير ما لو أخبر غير الثقة عند المخبر بثبوت الحكم الواقعي المعلوم لديه ، فإنه اخبار عن الحكم الواقعي ولا يكون إضلالا ولا إغواء أصلا. ولا سيما إذا قال المفتي ـ بعد أن أفتى بوجوب شيء ـ : أن فتواي ليست بحجة ، وليس عليك العمل بها ، وانما عليك العمل بفتوى فلان.
فالمتحصل إذاً : أنه لا دليل على حرمة الفتوى ممن فقد بعض الشرائط إلا إذا صدق عليها أنها فتوى بغير علم. وان كان الذي يظهر منهم ـ قدسسرهم ـ التسالم على إطلاق الحرمة. فراجع كلماتهم.
[١] بلا إشكال فيه ، ولا خلاف ظاهر. وفي المسالك : أنه موضع وفاق بين أصحابنا ، وقد صرحوا بكونه إجماعياً انتهى. ويقتضيه ظهور النصوص والفتاوى في كونه من المناصب المختصة بالإمام ، على نحو لا يجوز لغيره التصدي له إلا بإذنه. ففي رواية إسحاق بن عمار أنه قال أمير المؤمنين (ع) لشريح : « يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ،