قلت : إذا كانت علّة الاختصاص كون غسل غير المماثل مشتملا على جهات مقبّحة للفعل كما هو المفروض ، فهي لا تصلح علّة إلّا لتخصيص الطلب ، لا لعدم حصول ذات المطلوب من حيث هي ، فيصحّ عمله مطلقا ولو على تقدير حرمته عليه إن لم يكن عبادة ، فيسقط بسببه التكليف ، لحصول الغرض ، وإن كانت عبادة ، يصحّ على تقدير تحقّقه قربة إلى الله ما لم يكن صدوره من المكلّف من حيث صدوره منه قبيحا بحيث يحسن عتابه وعقابه على الفعل.
ويكفي في كون العمل مقرّبا كونه محصّلا لما تعلّق به غرض الشارع في أمره وإن قصر الطلب الفعلي عن شموله ، لما فيه من موانع الطلب حيث يقبح صدوره من المكلّف حال الالتفات والعلم بعنوانه المقبّح له ، فلا يكون مطلوبا.
وصدوره منه حين الغفلة والجهل بالعنوان القبيح وإن لم يقبح فعلا ويحصل به ما هو الغرض الباعث على الأمر لكن ليس بهذا العنوان فعلا اختياريّا للمكلّف حتى يقع في حيّز الطلب ، فلا يشمله الخطاب اللفظي ، بل لا يكون هذا الفرد بخصوصيّته الشخصيّة مأمورا به في الواقع ، بل هو منهيّ عنه بهذا الاعتبار ، لعدم اختصاص حرمة الأشياء المشتملة على المفسدة ـ كالغصب ونحوه ـ بالأفراد المعلومة ، لكنّه لا أثر لمفسدته الذاتيّة وحرمته الواقعيّة في صيرورته قبيحا عند صدوره ممّن هو معذور في ارتكابه عقلا وشرعا ، فإنّ الأفعال الاختياريّة إنّما تتّصف بالحسن والقبح بعناوينها الاختياريّة ، فلا فرق من حيث الحسن والقبح بين الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة غفلة والواقعة في غيرها ، فمناط الطلب في الصورة الأولى أيضا موجود بحيث لو أمكن الأمر بها لأمر بها ، لكنّه غير ممكن ، فلا منافاة بين حرمة الشيء واقعا واتّصافه بالحسن فعلا ووقوعه عبادة ومسقطا