تماثيل؟ فقال : الأعاجم تعظّمه وإنّا لنمقته » (١).
ونحوه الأخبار الآتية الناهية عن التماثيل على الإطلاق.
فالأصح تحريمه مطلقاً ، وفاقاً للقاضي والحلّي وشيخنا الشهيد الثاني (٢) (٣) ، ويمكن حمل العبارة ومضاهيها عليه ، بحمل الصفة على الممثّل دون المثال.
إلاّ أن يجاب عن معارض الأصل من إطلاق النصوص بقصور سند الظاهر منها ، وعدم ظهور المنع من صحيحها ، فإنّ غايته ثبوت البأس في مفهومه وهو أعمّ من الحرمة.
إلاّ أنّ كثرة الأخبار الظاهرة واعتبار سند بعضها كالرضوي والمعتبرين بعده يمكن أن يدفع بهما الأصل ، وإن كان في تعيّنه نوع نظر ، لاعتضاد الأصل بعمل الأكثر ، بل كافّة من تأخّر ، كما مرّ.
ولا ريب أنّ الاجتناب عن مطلق ذي الروح أحوط ، بل أولى وأظهر. وأحوط منه الاجتناب عن مطلق المثال ، كما عن الحلبي (٤) ؛ لإطلاق الخبرين في أحدهما : « وينهى عن تزويق البيوت » قلت : وما تزويق البيوت؟ فقال : « تصاوير التماثيل » (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ١. وفيهما بدل « لنمقته » : « لنمتهنه ».
(٢) القاضي في المهذب ١ : ٣٤٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٥.
(٣) سيّما وقد ادّعى الفاضل في المنتهى فيما حكي عنه الإجماع هنا. فقال : يحرم سائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسّمة كانت أو غير مجسمة ، إجماعاً منّا. ( منه رحمهالله ). ولكنّا لم نعثر عليه في المنتهى ، ولا على من حكى عنه.
(٤) انظر الكافي في الفقه : ٢٨١.
(٥) الكافي ٦ : ٥٢٦ / ١ ، المحاسن : ٦١٤ / ٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب أحكام المساكن ب ٣ ح ١.