يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فأجاب عليهالسلام بنفي البأس إذا كاله البائع وأخبر به المشتري (١).
وظاهر البأس في مفهومه بحكم السياق وفهم الأصحاب التحريم.
وفي المرسل كالصحيح على الصحيح : عن رجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل؟ فقال : عليهالسلام : « إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيل كلّه » (٢).
وفي الخبر خطاباً لقوم شكوا إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم سرعة نفاد طعامهم لأنّهم لا يكيلون : « كيلوا فإنّه أعظم للبركة » (٣).
ويستفاد من سابقيه جواز الاعتماد في الكيل والوزن على إخبار البائع ، ولا خلاف فيه في الظاهر ، والنصوص به معهما مستفيضة ، منها الموثق : يقول الرجل أعطنيه بكيلك ، قال : « إذا ائتمنك فلا بأس » (٤).
ومنها الخبر المعتبر بوجود جملة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم في سنده ، فلا يضرّ اشتراك راويه ، مع قرب احتمال كونه الثقة ، وفيه : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنه كاله ، فصدّقناه وأخذناه بكيله ، فقال : « لا بأس » فقلت : يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : « لا ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٧.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٤ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٢ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٩ أبواب آداب التجارة ب ٣٤ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ١٧٩ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٦.