أو التعسّر ، كما قيل (١) ؛ حملاً له عليه ، جمعاً بينه وبين عموم ما يدل على نفيه.
أو عدم الاشتراط مطلقاً ، كما عليه الشهيد الثاني وغيره (٢) ؛ لزوال الغرر ، وحصول العلم ، واغتفار التفاوت هنا كما في غيره ، وعدم المنافاة له في الصحيح ، فإنّ القيد في كلام الراوي ، ولم يظهر من الجواب اعتباره.
مع إطلاق الخبرين في غير المعدود ، وفيهما : عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيل أو وزن يعيّره (٣) ثم يأخذه على نحو ما فيه ، قال : « لا بأس » (٤).
ونحوهما آخر : فيمن اشترى مائة راوية من زيت ، فاعترض راويه أو اثنتين ووزنهما ، ثم أخذ سائره على قدر ذلك ، قال : « لا بأس » (٥).
وفي زوال الغرر وحصول العلم إشكال ، واغتفار التفاوت هنا غير معلوم ، والقياس على غيره حرام ، والاستقراء لو تمسك به لتصحيحه غير معلوم ، ومنافاة الصحيح له لأجل التقرير الذي هو العمدة في إثبات اعتبار العدّ في المعدود به ثابتة.
والأخبار بحسب الأسانيد قاصرة ، مع احتمال قصورها في الدلالة من حيث إنّها مطلقة ، منصرفة إلى الصور المتعارفة التي ليس فيها العدول عن
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٩٨.
(٢) الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٦٦ ؛ وأُنظر الحدائق ١٨ : ٤٧٤.
(٣) أي : يمتحنه ، وفي « ح » والوسائل : بغيره.
(٤) الأول : الكافي ٥ : ١٩٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٤ ح ٤. الثاني : التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٤ ذيل الحديث ٤.
(٥) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ١.