مفهوماً.
وجملتها : أنّها إمّا أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته ، فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع ، وبيع جزء منها معلوم مشاع ، وبيع مقدار معيّن علم اشتمالها عليه كقفيز ، وبيعها كلّ قفيز بكذا ، لا بيع كلّ قفيز منها بكذا.
والمجهول يبطل بيعها في الأقسام الخمسة إلاّ في الثالث ، بشرط العلم باشتمالها على المقدار ، كما عن الأكثر (١) ، أو مطلقاً على قول (٢) ، يجبر نقص المبيع فيه إذا تحقّق بالخيار بين الأخذ للموجود منها بحصّته من الثمن وبين الفسخ لتبعّض الصفقة.
ولا خلاف فيما عداه إلاّ ما يحكى عن الطوسي من الحكم بالصحة في القسم الرابع مطلقاً ولو كان الصبرة مجهولة (٣).
وهو مشكل يدفعه عدم تعيّن العوضين في هذه الصورة.
واحتمل العلاّمة في المختلف فيها الصحة في القفيز الواحد لا الجميع ، كما حكاه عن أبي حنيفة (٤).
والمناقشة فيه واضحة ، بل البطلان مطلقاً في غاية القوّة.
وهل ينزّل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟ وجهان ، أجودهما الثاني عند جماعة (٥).
وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٦٨ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٤٧٩.
(٢) كما قال به الشيخ في المبسوط ٢ : ١٥٢.
(٣) الخلاف ٣ : ١٦٣.
(٤) المختلف : ٣٨٦.
(٥) منه : الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٦٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٩٠.