والقول الثاني بالعدم إلاّ بالاختبار أو الوصف محكي عن الحلبي والقاضي (١) والديلمي (٢) ، وربما نسب إلى الشيخين وابن حمزة (٣) ؛ للغرر. وفيه ما مرّ.
قيل (٤) : وللخبر : عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه؟
قال : « نعم فليذقه ، ولا يذوق ما لا يشتري » (٥) بناءً على أنّ الأمر بالذوق يقتضي البطلان مع عدمه.
__________________
(١) فيه : أنّ عبارته المحكية ظاهرة بل صريحة في الصحة لكن مع الخيار كما هو المختار ، فإنّه قال : لا يجوز بيعه إلاّ بعد أن يختبر ، فإن بيع شيء منه من غير الاختبار له كان المشتري مخيّراً في ردّه على البائع. ونحوه عبارة الشيخين فإنّهما قالا : لا يجوز بيعه بغير اختيار له ، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار ، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. ولا يبعد أن يكون مراد غيرهم من عدم الصحة إلاّ بالاختبار عدم اللزوم لا عدم الصحة بالمعنى المرادف للفساد ، وذلك فان استعمال الصحة والجواز في اللزوم في عبائر القدماء غير عزيز كما عرفته من كلام الشيخين والقاضي ، ونحو عبائرهم عبارة الحلي ، وهي هكذا : قد روي أنه لا يجوز بيعه بغير اختيار ، فان بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار ، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس ( السرائر ٢ : ٣٣١ ) وفي عبارته هذه شهادة أُخرى من حيث نقله الرواية التي هي عين مضمون ما ذكره الشيخان والقاضي ، والظاهر استناد غيرهم ممن أطلق عدم الصحة إلاّ بالاختبار إليها ، وعلى هذا فارتفع الخلاف وظهر حجة أُخرى للمختار ، وهي الرواية التي أشار إليها ، لكنّها مرسلة لا يصلح مثلها للحجية ، إلاّ أن يجبر ضعفها بالأُصول والشهرة. منه رحمهالله.
(٢) الحلبي في الكافي : ٣٥٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ٣٥٢ ، الديلمي في المراسم : ١٨٠.
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٠٩ ، الطوسي في النهاية : ٤٠٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٦.
(٤) قال به صاحب الحدائق ١٨ : ٤٨٣.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٤ ، المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦١ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٥ ح ١.