فلا قاومها شيء من النصوص وإن كانت صحيحة ، سيّما مع اعتضادها في المسألة بعدم الخلاف فيها بين الطائفة ، والإجماعات المحكيّة.
وبه يظهر الجواب عما دلّ عليه بعض المعتبرة (١) بعد تسليم كونه صحيحاً (٢) من جواز تحكيم المشتري ولزوم الحكم عليه بالقيمة السوقية فما زاد ، مع أنّه غير صريح في صحة المعاملة ، محتمل لوجوه غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة.
ونحوه الكلام فيما لو اشتراه بثمن مجهول القدر وإن شوهد ؛ لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها.
خلافاً للشيخ (٣) في الموزون مطلقاً ، وللمرتضى في مال السلم خاصّة (٤) ، وللإسكافي في المجهول مطلقاً إذا كان المبيع صبرة مشاهدة مع اختلافهما جنساً ، لزوال الغرر بالمشاهدة والربا بالاختلاف (٥). وهو كسابقيه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤٠ ، التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٤ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٨ ح ١.
(٢) إنّما لم يقطع بصحة السند لتطرق النظر إليها بأنها مروية في باب ابتياع الحيوان من التهذيب عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس ، وهما وإن كانا ثقتين إلاّ أن طريق الشيخ إلى الحسن في هذه الرواية غير معلوم ، وإن ذكر في المشيخة أن ما يرويه عنه في كتبه ومصنفاته فطريقه إليه كذا وكذا ، وهو صحيح ، لكن لم يعلم أن هذا الحديث من الكتب والمصنفات ، وما ذكره في الخلاصة من أنه إن كان الحديث مأخوذاً من المصنفات فهو صحيح وإلاّ فهو حسن بإبراهيم بن هاشم لا نعرف مأخذه ، فإن كان من الفهرست فهو صحيح ، كذا قيل ، ولا يخلو عن نظر ، ولذا لم يقدح وسلم ( منه رحمهالله ).
(٣) في المبسوط في كتاب الإجارات ( ٣ : ٢٢٣ ) ولكن منع عنه في الخلاف فقال : لا يكفي النظر إلى رأس مال السلم إلاّ بعد العلم بمقداره سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً ، ولا يجوز جزافاً ( ٣ : ١٩٨ ). منه رحمهالله.
(٤) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٧.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٣٨٥.