خالفته » (١).
وهو كما ترى ظاهر في نصرة هذا القول ، إلاّ أنّ احتمال رجوع الظرف إلى لزوم القيمة لا إليها قائم ، لكنّه بعيد ، إلاّ أنّ البُعد لا يوجب المصير إليه بعد معارضته بأقوى منه بالاعتبار والاشتهار وأصالة البراءة عن الزائد لو كان في القيمة يوم القبض على يوم التلف ، مع ظهور ذيله في خلافه وإن كان في النقص بالعيب كالكسر والدَبَر والغَمْز (٢) ، ففيه بعد السؤال عن ضمانه : « عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه » فتأمّل.
ثم الدليل على الضمان هنا ( وكذا في كلّ ابتياع فاسد ) ومأخوذ بالسوم الخبر المشهور : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » (٣) والقاعدة المشهورة : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
ومعناها أنّه كما يضمن المشتري مثلاً بصحيحه لو فات في يده ، بمعنى أنّه يذهب من ماله ويلزم عليه إيصال الثمن إلى البائع ، كذلك يضمن بفاسده ويلزم عليه ردّ المبيع وإيصاله إلى البائع مع نمائه.
ولا ريب في صحتها مع علمه بالفساد وعدم جواز التصرّف ووجوب الحفظ والردّ على المالك ؛ لأنه حينئذٍ غاصب أو كالغاصب.
وكذا مع الجهل به ، أو العلم مع عدم العلم بوجوب الردّ في الحال ، بناءً على أنّ القبض تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، مع حيث اختصاصه في محلّ الفرض بزعم صحة المعاملة ، فإذا انتفت انتفى الإذن المترتّب على
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٣٤ / ٤٨٣ ، الوسائل ١٩ : ١١٩ أبواب أحكام الإجارة ب ١٧ ح ١.
(٢) الدَّبَر بالتحريك : الجرح الذي يكون في ظهر الدابّة. لسان العرب ٤ : ٢٧٤. غَمزَت الدابة : مالت من رجلها. القاموس ٢ : ١٩٢.
(٣) عوالي اللئلئ ٢ : ٣٤٥ / ١٠ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧.