الأظهر الأشهر بين الطائفة ، فلم يبق إلاّ حملها على الكراهة.
وإنّما يكره أو يحرم بعد التراضي أو قريبه خاصّة. فلو ظهر له ما يدلّ على عدمه فلا كراهة ولا تحريم ؛ للأصل ، وعدم صدق الدخول في السوم حينئذٍ عادة ، وادّعى عليه الاتّفاق في المسالك (١).
ولو كان السوم بين اثنين سواء دخل أحدهما على النهي أم لا بأن ابتدءا فيه معاً قبل محلّ النهي لم يجعل نفسه بدلاً عن أحدهما ؛ لصدق الدخول في السوم جدّاً.
ولا كراهة فيما يكون في الدلالة ؛ لأنّها عرفاً موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلاّل يطلبها ، فإذا حصل الاتفاق بين الدلاّل وبين الغريم تعلّقت الكراهة ، لأنّه لا يكون حينئذٍ في الدلالة وإن كان بيد الدلاّل.
ولا كراهة في طلب المشتري من بعض الطالبين الترك ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتبادر ، أو المتيقن من النصّ وهو الدخول في السوم بغير هذا النحو ، إلاّ أن يستلزم لجبر الوجه فيكره ، لعدم الرضا في نفس الأمر ، مع احتمال العدم ، للأصل المتقدّم.
وكيف كان ، لا كراهة في ترك الملتمس منه قطعاً ، بل ربما يستحب ؛ لأنّ فيه قضاء حاجة لأخيه.
قيل : ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه ؛ لإعانته له على فعل المكروه (٢).
وفيه نظر ؛ إذا لا دليل على الكلّية بعد تسليم موضوعها ، وإنّما هو لو تمّ في الأمر المحرّم خاصّة ، مع أنّ المكروه إنّما هو طلب الترك وقد حصل
__________________
(١) المسالك ١ : ١٧٦.
(٢) الروضة ٣ : ٢٩٦.