الثلاثة كان من البائع إجماعاً تواتر نقله جدّاً. وإن تلف فيها فـ ( قال المفيد ) وكثير ممّن تبعه (١) ، بل ادّعى عليه الإجماع في الانتصار والغنية (٢) ( يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها من البائع ) لأنّ العقد ثبت بينهما عن تراضٍ منهما ، بخلاف ما بعد الثلاثة ، لأنّ البائع أحقّ به.
وفي نكت الإرشاد للشهيد رحمهالله : الظاهر أنّ مراده أنّه لمّا ثبت العقد الناقل للملك ولا خيرة للبائع فيه ، بل هو ممنوع منه لحقّ المشتري صار كالمودع عنده ، بخلاف ما بعدها ، فإنّ إمساكه لنفسه لثبوت الخيار له حينئذٍ عند جماعة ، أو لبطلان البيع ، كظاهر كلام ابن الجنيد والشيخ. انتهى.
وهو بملاحظة ردّه الرواية الآتية بعدم الصراحة في المتنازع ، وعدم عموم لها يشمله مشعر ، بل ظاهر في الميل إلى هذا القول.
وهو غير بعيد ؛ للإجماعين المحكيين اللذين هما في حكم خبرين صحيحين ، مع كون النماء له فيكون التلف عليه ، لتلازم الأمرين ، كما يستفاد من بعض أخبار خيار الشرط (٣).
والنقض بالتلف بما بعد الثلاثة كما في السرائر (٤) مدفوع بالإجماع ثمّة دون المسألة ، مضافاً إلى الحجّة المتقدّمة.
( و ) لكن استقرّ رأي المتأخّرين كافّة بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً على أنّ ( الوجه تلفه من البائع في الحالين ؛ لأنّ التقدير أنّه لم يقبض ) وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٩٢ ، وانظر المراسم : ١٧٢ ، والكافي في الفقه : ٣٥٣.
(٢) الانتصار : ٢١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.
(٣) راجع ص : ٣٨٤٠.
(٤) السرائر ٢ : ٢٧٧.