مضافاً إلى حديث نفي الضرر (١).
ومنها يظهر المستند في قوله : ( وكذا لو لم يرد البائع ) وباعه ( واشترى ) المشتري منه ( بالوصف ) متعلّق بالبائع ، أي باعه من دون أن يراه ، بل بالوصف ، سواء كان من المشتري أو ثالث ( كان الخيار للبائع ) خاصّة ( لو كان بخلاف الصفة ) إذا كان الوصف من المشتري ، وله أيضاً إذا كان من ثالث وزاد ونقص باعتبارين ، ويقدّم الفاسخ منهما كما مضى (٢).
ولو رأى البعض ووصف الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة ، وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ؛ لدخول الضرر بتبعّض الصفقة ، ويمكن الاستناد له إلى الصحيحة السابقة إن جعل المشار إليه بذلك تمام الضيعة لا خصوص القطعة الغير المرئيّة. ولا ينافيه لو عكس الإشارة ؛ فإنّ غايتها إثبات الخيار له في تلك القطعة ، وهو لا يدلّ على جواز الاقتصار بفسخها خاصّة.
وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ وجهان.
أشهرهما الأوّل ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدال على لزوم العقد على أقلّ ما يندفع به الضرر المثبت لأصل هذا الخيار.
وأجودهما الثاني ؛ لإطلاق النص والاستصحاب ، إلاّ إذا استلزام الضرر فيلزم بالاختيار.
( وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى ) وهو السابع ، ولم يذكره هنا لكثرة مباحثه وتشعّب مسائله ، فحسن جعله فصلاً برأسه.
__________________
(١) انظر الوسائل ١٨ : ٣٢ أبواب الخيار ب ١٧ ح ٣ ، ٤ ، ٥.
(٢) راجع ص : ٣٨٣٠.