أحدهما ، أو « أُبِرّ » كما في الثاني « فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع » (١).
وفي الثالث : « إنّ ثمرة النخل للذي أبرّها ، إلاّ أن يشترط المبتاع » (٢).
خلافاً لابن حمزة ، فجعلها للمبتاع مع عدم بدوّ الصلاح (٣).
وهو شاذّ ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، والإجماعات المستفيضة على خلافه محكيّة ، فهو ضعيف غايته.
( إلاّ أن يشترط ) كونها للمتاع ، فيدخل كما قاله ، بل مطلقاً ولو بدا الصلاح ، بلا خلاف ، عملاً بصريح تلك المعتبرة ، والتفاتاً إلى مقتضى الشرطيّة.
ومقتضى الأصل ، واختصاص الانتقال إلى المبتاع مع عدم التأبير في الحجج السابقة بصورة البيع خاصّة صريحاً في بعض وظهوراً في آخر : عدمه فيما عداها من صور وجوه الانتقالات ، كالإرث والوقف والهبة وغيرها من الأُمور الناقلة ، إلاّ أن يقتضي عرف الناقل الدخول ، فيدخل البتة ، وبما ذكرناه صرّح جماعة مدّعياً بعضهم الإجماع عليه (٤).
خلافاً للمبسوط والقاضي فعمّماه إلى الصور المزبورة (٥). ولا دليل لهما سوى القياس بالبيع ، كما صرّح به في السرائر (٦) ، وهو كما ترى.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٢ ، ١٤ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، الوسائل ١٨ : ٩٣ أبواب أحكام العقود ب ٣٢ ح ٢ ، ٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٧ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧١ ، الوسائل ١٨ : ٩٢ أبواب أحكام العقود ب ٣٢ ح ١.
(٣) الوسيلة : ٢٥٠.
(٤) انظر المسالك ١ : ١٨٤.
(٥) المبسوط ٢ : ١٠٠ ، المهذب ١ : ٣٧٤.
(٦) السرائر ٢ : ٣٦٤.