أنّ الشرط له قسط من الثمن ، فإنّه قد يزيد باعتباره وينقص ، فإذا بطل بطل ما بإزائه من الثمن ، وهو غير معلوم ، فتطرّق الجهالة إلى الثمن ، فيبطل البيع.
ولأنّ لزوم الشرط فرع على صحة البيع ، فلو كانت موقوفة على صحته لزم الدور. وهو كما ترى.
ولأنّ عائشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمولاها ، فأجاز النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم البيع وأبطل الشرط (١). وضعف سنده يمنع العمل به.
فإذاً الأقوى فساد البيع أيضاً ، وفاقاً لأكثر أصحابنا ، كالفاضلين والشهيدين وشارحي الكتاب وغيرهم (٢). ولكنّه بعد محلّ نظر ، بل لعلّ الصحة أظهر (٣).
__________________
(١) عوالي اللئالي ٣ : ٢١٧ / ٧٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٢ / ٢٥٢١.
(٢) المحقق في الشرائع ٢ : ٣٤ ، العلامة في التحرير ١ : ١٨٠ ، والقواعد ١ : ١٥٢ ، الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٢١٤ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٩١ ؛ وانظر المهذب البارع ٢ : ٤٠٧ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٧٣ ، وجامع المقاصد ٤ : ٤١٥ ، والكفاية : ٩٧.
(٣) وذلك لأن في جميع هذه الأجوبة ما عدا الثالث نظراً ، للمنع من عدم دليل على أصالة الصحة التي ليست عبارة إلاّ عن مجرّد الانتقال دون اللزوم ، وهو عبارة عن البيع المحلّل في قوله سبحانه ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) فكأنّه تعالى قال : أحلّ الله الانتقال ، وتحليله ليس عبارة إلاّ عن الرضاء به ، وإمضائه ، وهذا عين معنى الصحة. ومنعها على تقدير تسليمها بالأدلّة الآتية يتوقف على تماميّتها وستعرف ما فيها.
ومنع شمول عموم أحلّ الله البيع للمقام بفقد التراضي المشترط في صحّته يتوقف على تسليم فقد التراضي ، وهو ممنوع ، لتوقفه على كون الشرط شرطاً تعليقياً يتوقّف نفس الانتقال عليه لا شرطاً ضمنياً لا يتوقف عليه الانتقال أصلاً بل اللزوم خاصة ، وهو خلاف المفروض في أصل بحث الشروط ، لأنها كما عرفت من القسم