مدّعياً الإجماع عليه (١) ؛ جمعاً بين النبويين : « من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر » كما في أحدهما (٢) ، أو : « بر » كما في الثاني (٣).
وحملهما الأصحاب للضعف ، وعدم الجابر في المحلّ ، والمخالفة للقاعدة على صورة ما إذا ( تعذّر ذلك وكان ) (٤) هو القيمة السوقية. ولا بأس به ؛ جمعاً بين الأدلّة.
ثم مقتضى الأصل واختصاص النص المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة.
خلافاً للأشهر ، بل المجمع عليه كما عن الشيخ (٥) في الأوّلين ، فتثبت.
وهو أظهر ؛ للإجماع المحكي ، المعتضد بفتوى الأكثر ، والعامي المروي عن الزمخشري في الفائق : « لا تُصَرِّ الإبل والغنم ، ومن اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين ، إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً من تمر » وروى : « صاعاً من طعام » (٦).
ونحوه المروي عن معاني الأخبار ، وفيه زيادة على الحكم التعليل بأنّه خداع (٧).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣١٨.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٣١٩.
(٤) بدل ما بين القوسين في « ق » : كان ذلك.
(٥) الخلاف ٣ : ١٠٥.
(٦) الفائق ٢ : ٢٩٢ ، ٣٩٣.
(٧) معاني الأخبار : ٢٨٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٧ أبواب الخيار ب ١٣ ح ٢.