العظيمة ، مع الشك في تسمية مثل ذلك عيباً عرفاً وعادةً (١) ، وقصور سند ما دلّ على أنّ العيب هو كلّ ما نقص عن الخلقة ، مع عدم جابر له في المسألة وعدم وضوح الدلالة نوع مناقشة.
( نعم لو شرط البكارة ) في متن العقد ( فثبت سبق الثيوبة ) بالبيّنة ، أو إقرار البائع ، أو قرب زمان الاختبار لزمان البيع ، بحيث لا يمكن فيه تجدّد الثيوبة بحسب العادة ( كان له الردّ ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لا لكونه عيباً ، بل لقاعدة الشرطية.
ومنه ينقدح الوجه في القول بعدم الأرش مع الإمضاء ؛ لاختصاصه بالعيب ، والواقع ليس كذلك ، بل فوات أمر زائد ، ويأتي على القول السابق ثبوته ، وربما أشعر به الموثق الآتي.
خلافاً للقاضي في الكامل (٢) ، فنفى الأمرين ، وربما يستدل له بالموثق : عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : « لا تردّ عليه ، ولا يجب عليه شيء ، إنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها » (٣).
وهو مع الإضمار غير واضح الدلالة على ثبوت الحكم مع سبق الثيوبة ، كما هو مفروض المسألة ، بل ربما كان فيها على الخلاف وموافقة العبارة نظراً إلى التعليل نوع إشارة.
مع معارضته بالخبر : في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم
__________________
(١) بل في التحرير ١ : (١٨٢) : الثيوبة ليست عيباً ولا نعلم فيه خلافاً ( منه رحمهالله ).
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣٧٢ والتنقيح ٢ : ٨٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٥ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٧٩ ، الوسائل ١٨ : ١٠٨ أبواب أحكام العيوب ب ٦ ح ٢.