المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين ، فقال : « كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه إلاّ أن يختلف الصنفان » (١).
وكلّ من البأس والكراهة أعمّ من الحرمة ، ومع ذلك السكوت عن النسيئة في الأوّلين لعلّه للتقيّة ، وبه يشعر بعض المعتبرة ، كالصحيح : عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة : « لا بأس به » ثم قال : « خطّ على النسيئة » (٢) وفي الفقيه بعد نقله زاد : « لأنّ الناس يقولون : لا ، وإنّما فعل ذلك للتقيّة » (٣).
وهذه الزيادة نصّ في ورود المنع على تقديره مورد التقيّة ، كالسكوت والضرب على النسيئة. ولا يقدح احتمال كونها من الصدوق ؛ لكونه من أهل الاطّلاع والخبرة بمذاهب العامّة ، مسموعاً حكايته لمثله بالبديهة ، سيّما بعد أن وافقه فيها من المتأخّرين جماعة (٤).
والثالث للإطلاق الشامل لصورة البيع نقداً متروك الظاهر جدّاً.
وفي الثاني (٥) إلى الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة ، سيّما من هؤلاء الجماعة الذين هم عظماء الطائفة ، واحتمال الذبّ عن ضعف الدلالة أوّلاً : بثبوت المسامحة في أخبار الربا بالتعبير عن الحرمة بلفظ البأس
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢ / ٥٢١ ، الإستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٢ ، الوسائل ١٨ : ١٥٤ أبواب الربا ب ١٦ ح ٧.
(٢) الكافي ٥ : ١٩١ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥١٠ ، الإستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٦ ، الوسائل ١٨ : ١٥٦ أبواب الربا ب ١٧ ح ٧ وفيه وفي الكافي بتفاوت.
(٣) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٨٠٠ ، الوسائل ١٨ : ١٥٧ أبواب الربا ب ١٧ ح ٨.
(٤) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٦٢ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٢٢٩.
(٥) أي : استناداً في الثاني وهو كراهة النسيئة في غير المكيل والموزون والمعدود إلى ..