وفي الخبر : « إنّ علياً عليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين » (١).
ومقتضاهما كغيرهما الحكم الثاني من المضيّ على الجماعة ، دون الجواز لكن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة ، السليم عمّا يصلح للمعارضة لعله كافٍ في إثباته.
وإطلاق الأوّل يشمل ما لو أذمّ أهل بلد أو إقليم أو صُعق ، لكنه خارج بلا خلاف ، بل في المنتهى عليه الإجماع.
قال : وكذا لو هادن أحد من الرعية بلداً أو صقعاً لم يصحّ ذلك إجماعاً ، فإن دخل أحد هؤلاء الذين هادنهم غير الإمام ونائبه إلى دار الإسلام كان بمنزلة من جاء منهم وليس بيننا وبينه عقد (٢).
وظاهر الخبر الثالث يعطي جواز الأمان للحصن ، كما أفتى به جماعة (٣) ، ويعضده الأصل وعموم النبوي. خلافاً لآخرين ، ودليلهم غير واضح.
( ومن دخل ) بين المسلمين ( بشبهة الأمان ) كأن سمع شيئاً فزعم الأمان فدخل ( فهو آمن حتى يُردّ إلى مأمنه ).
( و ) كذا ( لو استذمّ فقيل ) أي قال له المسلمون : ( لا نذمّ ، فظنّ أنهم قد أذمّوا فدخل ) بينهم ( وجب إعادته إلى مأمنه ، نظراً إلى الشبهة ) بغير خلاف ظاهر ولا منقول.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٥ ، قرب الإسناد : ١٣٨ / ٤٨٨ ، الوسائل ١٥ : ٦٧ أبواب جهاد العدو ب ٢٠ ح ٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٧٥.
(٣) كالقاضي في المهذب ١ : ٣٠٦ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٤١٤.