والعمومات كتاباً وسنة ، والتأسي في قطع الأشجار والحرق وتخريب الديار ؛ فقد فعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في أهل الطائف وبني النضير ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب (١).
وخصوص النص : عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء ، أو يحرقون بالنار ، أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأُسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : « يفعل ذلك ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم [ للمسلمين ] ولا كفّارة » (٢).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالأصل والعمل ، وبذلك يترجح على الأخبار الناهية عن بعض هذه الجملة ، مع قصور أسانيدها جملة وإن اعتبر بعضها ، كالحسن : « لا تغلّوا ، ولا تمثّلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجرة إلاّ أن تضطروا إليها » (٣).
ونحوه الخبر الآخر : « لا تغدروا ، ولا تغلّوا ، ولا تمثّلوا ، ولا تقتلوا وليداً ولا مُتبتّلاً في شاهق ، ولا تحرقوا النخل ، ولا تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعاً ، لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله »
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ١١ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٩٠٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٩٢ ؛ وأُنظر سنن البيهقي ٩ : ٨٥ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٩٤٨ / ٢٨٤٤ ، ٢٨٤٥.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٢ ، الوسائل ١٥ : ٦٢ أبواب جهاد العدو ب ١٦ ح ٢. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الكافي ٥ : ٢٧ / ١ ، و ٣٠ / ٩ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١ ، المحاسن : ٣٥٥ / ٥١ ، الوسائل ١٥ : ٥٨ أبواب جهاد العدو ب ١٥ ح ٢.