ولكن يحتمل الحمل على التقية كما مضى.
( وكذا يقسّم ) بينهم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذوي الأفراس ثلاثة ( لو قاتلوا في السفن ) مطلقاً ( وإن استغنوا عن الخيل ) بلا خلاف فيه ظاهراً ، وصرّح به في المنتهي (١) مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، كما في صريح الغنية (٢).
للنصّ المنجبر بالعمل : عن سريّة كانوا في سفينة ، فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس ، وإنّما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه ، كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ فقال : « للفارس سهمان ، وللراجل سهم » قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : « أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسّم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان؟
» قلت : فهل يجوز للإمام أن ينقل؟ فقال : « له أن ينقل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال والغنيمة لا يجوز ذلك ، لأنّ الغنيمة قد أُحرزت » (٣).
( ولا يسهم لغير الخيل ) من سائر الدواب ، كالإبل والبقر والحمير والبغال ( ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل ) يكون له سهم واحد ، بلا خلاف كما في السرائر (٤).
وفي المنتهى : قال به علمائنا أجمع ، وهو قول عامّة أهل العلم ومذهب الفقهاء في القديم والحديث. وعن الحسن البصري أنّه يسهم
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٥١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣ / ٣ ، الوسائل ١٥ : ١٠٣ أبواب جهاد العدو ب ٣٨ ح ١.
(٤) السرائر ٢ : ١٠.