لظهور الأخبار المعتبرة في القسمة (١) في الاختصاص بالمقاتلة ومن يلحقهم من المدد خاصّة ، وليس منهما الجيش وإن خرجت عن البلد حيث لم يلحقهم كما هو فرض المسألة ، وإلاّ فمع فرض اللحوق كانت مسألة أُخرى تقدّمت إليهما الإشارة ولا إشكال في حكمها ، لورود نصّ (٢) فيها بالخصوص معتضد بالفتاوى لولاهما لكانت محل إشكال أيضاً.
واعلم أنّ إطلاق الأدلّة فتوًى ورواية بلزوم القسمة بين المقاتلة يقتضي عموم الحكم فيهم إعراباً كانوا بالمعنى الآتي أو غيرهم.
( و ) لكن في جملة من الأخبار المرويّة من طرق الخاصّة والعامّة أنّه ( صالح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الأعراب عن ترك المهاجرة ) والمجيء إلى دار الإسلام ( بأن يساعدوا ) المسلمين على القتال ( إذا استفزّهم ) واستنفرهم ليقاتلوا ( ولا نصيب لهم في الغنيمة ).
ففي الحسن بل الصحيح في حديث طويل أنّه عليهالسلام قال لعمرو بن عبيد : « أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم ، كيف تصنع بالغنيمة؟ » قال : أُخرج الخمس وأُقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ، إلى ان قال : « أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ » قال : نعم ، قال : « فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سيرته ، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم نسألهم ، فإنّهم لم يختلفوا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمه من عدوّه دَهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم ، فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سيرته
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١١٥ أبواب جهاد العدو ب ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٢.
(٢) تقدّم ذكره في ص : ٨٥.