أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .
٣ ـ باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه
[ ٢٣٢٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الشيخ كذلك (٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٣) .
__________________
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٢١ ، ٢٤ من أبواب الذبح ، وفي الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .
(٢) يأتي في البابين ٣ ، ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس .
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الحيض .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٠٨ / ٣ .