عيسى ، عن الوشاء (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (٢) ، وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٥ ـ باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء
[ ٢٣٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣١ .
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيوان .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(٤) يأتي في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة .
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤ / ٤ .
(١) في الفقيه : يخاصموه ( هامش المخطوط ) .
وتحاصّ القوم : تقاسموا المال حصصاً ( الصحاح ـ حصص ـ ٣ : ١٠٣٣ ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٣ .