عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً (٣) .
١٣ ـ باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم
[ ٢٤٠٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال : جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين إنّ هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدّينا ، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا ، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضىٰ ، فقلت : يا هذا قاسمني ، فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : إذهبا فاصطلحا ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم ، ويأخذ هو خمسة دراهم ، فاحملنا على القضاء ، فقال له : يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أنّ خمس أرغفة خمسة عشر ثلثاً ؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كلّ واحد منكم ثمانية أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم .
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٧ .
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم .