ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم (٣) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٥) .
١٢ ـ باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل
[ ٢٣٦٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأَمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ فقال : سُئل عن ذلك أبي ( عليه السلام ) فقال : أحلّتها آية (١) ، وحرمتها اُخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال
__________________
(٢) علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ .
(٣) التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ .
(٤) مرّ في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب .
(٥) يأتي في الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٦ ، ويأتي ما يدل علىٰ أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإِماء .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد .
(١) لعل الآية الّتي أحلتها قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [ المؤمنون ٢٣ : ٥ ، ٦ ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [ الطلاق ٦٥ : ٤ ] . ويأتي في النكاح أن في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاُخرىٰ ، وأنه ( عليه السلام ) لم يبين ذلك للتقية ، وأنّه أشار الى البيان حيث نهىٰ نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنىٰ التخصيص ، فتدبر « منه ره » .