أبواب بيع الثمار
١ ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها ، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة
[ ٢٣٥١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله ـ استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به ـ إن من يلينا يفسدون هذا كلّه ، فقال : أظنّهم سمعوا حديث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في النخل ، ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت .
__________________
أبواب بيع الثمار
الباب ١ فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب
(١) في التهذيبين : ثعلبة بن زيد ، وفي الاستبصار : سقط عن بريد .