الرق (٣) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .
٦ ـ باب أنّه يستحب لمن اشترى رأساً أن يغيّر اسمه ويطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدّق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب
[ ٢٣٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ قال : التنخس ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر شيناً ولا عيباً (٢) وإذا اشتريت رأساً فلا يرين ثمنه في كفّة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وصدّق (٣) عنه بأربعة دراهم .
__________________
(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق . وفي الباب ٣ من أبواب الإِقرار ، او ياتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور ، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٤ .
(١) في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ) . والسبية : المرأة تسبىٰ ( الصحاح ـ سبي ـ ٦ : ٢٣٧١ ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح ـ غبا ـ ٦ : ٢٤٤٣ ) .
(٣) في نسخة : وتصدّق ( هامش المخطوط ) .