سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
[ ٢٣٠٨٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في مناهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيعين في بيع .
أقول : لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع ، والنهي قد لا يستلزمه .
٣ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة
[ ٢٣٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد (١) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
__________________
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٢ .
(١) في الفقيه : بورق ( هامش المخطوط ) والورق : الدراهم الفضية ( الصحاح ـ ورق ـ ٤ : ١٥٦٤ ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٣ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٢ .