الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري (١) منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء إسترجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه ، إلّا أن يكون له إلى جنب (٢) تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ (٣) ويكون البيع لازماً له ، وعليه الوفاء (٤) بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (٥) .
١٥ ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
[ ٢٣٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (١) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه لو قلب (٢) منها ونظر إلى
__________________
(١) في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : فليوفه .
(٤) في التهذيب والفقيه : الوفاء له
(٥) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٣ .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٢ .
(١) في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي اُخرىٰ قلبها .