الحكم ، عن محمّد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً ، أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتّى يبيّن له إنّما قوّمه .
[ ٢٣١٩٤ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار ، دست شمار درهم ، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال : لا إلّا أن يشتري الثوب وحده .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (١) .
٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للدلّال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتّى صفقة واحدة
[ ٢٣١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن هؤلاء الثلاثة ـ يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ـ عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة ؟ فقال : ما يعجبني .
__________________
٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ / ٨ .
(١) التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٥١ .
الباب ٢٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٣ .