ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٤) .
[ ٢٣٦١١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) .
[ ٢٣٦١٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : يا شاب أيّ شيء تعالج ؟ فقلت : الرقيق ، فقال : اُوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة .
٧ ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟
[ ٢٣٦١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ؟ قال : فقال : المال للبائع إنّما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
__________________
(٤) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٨ .
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٦ .