الاستحباب (١) ، ويأتي ما يدلّ على الجواز مع الضميمة (٢) .
٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة
[ ٢٣٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً (١) غيرها رطبة أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٣) .
[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها ؟ قال : لا بأس .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ،
__________________
(١) راجع الاستبصار ٣ : ٨٩ / ذيل حديث ٣٠٤ .
(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ .
(٣) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٢ .