بأيديهما ، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن غياث بن إبراهيم (١) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشركة إن شاء الله (٤) .
١٤ ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام
[ ٢٣٩٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ ، إن شاء الله .
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠٠ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠ .
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدّين .
(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين .