أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله
[ ٢٣٤٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم (١) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير ؟ فقال : ما أُحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها (٢) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول :
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .
(٢) يأتي في البابين ٦ ، ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ / ٣٢ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٠ .
(١) في المصدر : الدراهم .
(٢) في نسخة : وانقادها ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ / ٣٣ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٨ .