[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الّذي اشتريته منّي ، وحطّ عنّي كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار (٣) ، وغيره (٤) .
١٧ ـ باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة
[ ٢٣١٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوباً ( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ) (١) ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقيله (٢)
__________________
٢٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
٢٤ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٢ .
(١) ما بين القوسين لم ترد في المصدر .
(٢) في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب