قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض (١) ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (٢) .
[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض .
[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رقية (١) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النّبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لا تبعه حتّى تقبضه .
[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه .
__________________
(١) في الفقيه : أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ .
٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .
٢١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤ .
(١) في المصدر : عبد العزيز بن رفيع .
٢٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .