أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (٣) .
٧ ـ باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها ، وقبل دفع الثمن على كراهية
[ ٢٣٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً ، والنخل فيه تمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .
[ ٢٣٥٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد ربحاً فليبع .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (١) .
[ ٢٣٥٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها
__________________
= تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضاً ، فتدبر . « منه قده » .
(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الربا .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام العقود .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٧ .