ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (٣) .
١١ ـ باب حكم الرجوع على المحيل
[ ٢٣٩٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
[ ٢٣٩٩١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (١) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله .
أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه (٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،
__________________
(٢) مستطرفات السرائر : ٦٢ / ٣٩ .
(٣) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٧ .
الباب ١١ فيه٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٤ و ٥٥ / ١٩٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٦ .
(١) في نسخة من التهذيب : جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : حماد ، عن الحلبي .
(٢) راجع المختلف : ٤٣٣ .